#أحكام_عامة_متفرقة
إزالة النجاسات فهي أمر واجب، إذا علم نجاسة في ثوبه أو بدنه وجب عليه المبادرة إلى إزالتها؛ حتى لا يتضرر ببقائها، وحتى لا ينساها.
وأما مس المصحف فقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- عن الأئمة الأربعة: أنه لا بدّ من اشتراط الطهارة عندهم لمس المصحف، وقال بعض أهل العلم: بأن الأدلة في ذلك لم تثبت بما يؤكد اشتراط الطهارة لها، فالأحوط للمسلم أن لا يمس المصحف إلا على طهارة، بخلاف كتب التفاسير، أو الكتب التي يوجد فيها آيات مخلوطة بغيرها من الكلام؛ فإنه لا بأس بمسها على غير طهارة، ولو من الحائض والجنب.
وكذلك فإن من سنن الفطرة قص الأظفار، وإزالة شعر العانة، وشعر الإبط بأي مزيل كان، والسنة والأفضل إزالة شعر الإبط بالنتف إن قوي على ذلك، وإزالة شعر العانة بالحلق والاستحداد وهو الأفضل، والأكثر أجرًا، ولا يجوز إبقاء هذه الثلاثة الشعر والأظفار أكثر من أربعين يومًا، فمن فعل ذلك فهو آثم، ولو كان أظفر الخنصر الذي يحتفظ به عدد من الناس، سواء كان من المرأة أو الرجل فإن إبقاءه لا يجوز، وقص ما طال عن الشفة العليا من الشارب واجب؛ لظاهر قوله ﷺ من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهو حديث صحيح، وتخفيفه سنة أيضًا، تخفيف الشارب سنة أيضًا، وليس من السنة في شيء إطالته وتعريضه وتكثيفه، ومن ظن أن ذلك من الرجولة؛ فهو لا يفهم سنة النبي ﷺ الذي كان أكمل الرجال رجولة.
وأما خروج الريح فإنه لا يلزم منه استنجاء، كما يعتقد ذلك كثير من العامة، وإنما هو الوضوء فقط.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق